مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 4
يجوز ان يقدم الفلين محزما في لفافات قبل الوزن وذلك طبقا للمادة 22 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 وتراقب هذه العملية من طرف العون التقني المكلف بحراسة المستودع والذي يسهر على ان تسلم جميع الأطراف المتساقطة من كل كومة الى المشترى ويمنع استعمال مستودعات الدولة لجميع العمليات الاخرى المتعلقة بتحويل الفلين