مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 4
يحدد ثمن بيع الفلين بأربعين دينارا للقنطار .
المترى بدون مراعاة للأنواع والأصناف تحدد كيفيات اداء واخراج ومراقبة وزن الفلين في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم