مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
يباع الفلين بشر الوزن الالزامي ويمسك دفتر صغير المراقبة الوزن ، مرقم وموقع بالحروف الاولى ، لدى رئيس المنطقة المسؤول عن الوزن وبعد كل وزن يتم حضوريا يضع ممثل الشركة الوطنية للفلين امضاءه امام الكميات المستخرجة من المستودع وتجرى عملية الوزن الزاميا على ميزان قبان المستودع اذا كان موجودا أو على ميزان القبان الاقرب الى هذا المستودع •