مرسوم رقم 70-52
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
يباع الفلين بشروط الوزن الالزامي ويطبق عامل الرطوبة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 20 من دفتر التكاليف المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1951 والخاص ببيع الفلين ويطبق هذا العامل كلما جرى وزن واخراج الفلين في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لسقوط الامطار .