مرسوم رقم 70-50
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-50 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 815
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانية آلاف ومائتان وستون دينارا ( 8,260 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ، الباب 31 – 31 «المصالح الخارجية للضرائب الاجور الرئيسية » •