مرسوم رقم 70-49
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-49 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة التجديد القروى لبنى سليمان في ولاية المدية . 516
المادة 7
تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي يهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وينشر جميع التعليمات اللازمة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان ويمكنها ان تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها فى المادة 5 أعلاه ..