مرسوم رقم 70-49
· ج.ر عدد 36 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-49 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث منطقة التجديد القروى لبنى سليمان في ولاية المدية . 516
المادة 5
يكلف المجلس التنفيذى للولاية بأن يقوم تحت سلطة الوالى بانجاز جميع الاشغال وبتطبيق جميع التدابير الرامية الى التجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة والى تهيئتهما الاقليمية ويكون مختصا وحده بتنسيق ومراقبة مجموع هذه العمليات .