المادة 4
ان المنطقة المعدة لتهيئة المراعى المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ستشمل بالاسبقية بلديتي مسعد وعين الابل ، ويمكن ان يضم اليها كل او بعض المراعي الصحراوية التابعة لاولاد نايل وستحدد بواسطة التقسيم الى اجزاء متتابعة عند الاقتضاء بعد دراسة يقوم بها المجلس التنفيذى للولاية وبموجب قرار من الوالى ويجب ان تمتد على مساحة كافية من الاراضي المخصصة للرعى وذلك لكي تكون تهيئة مراعيها موازنة بامكانيات لتربية المواشي ولتقديم الاغذية المكتسبة في منطقة التجديد القروى لبنى سليمان | على أثر تحسين زراعاتها .