المادة 9
تكلف مديرية المبادلات التجارية بتطبيق البرامج العامة للتصدير والاستيراد ووضع النظام المتعلق بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذه • وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية لرخص التصدير والاستيراد ، المكلفة بتسليم رخص التصدير والاستيراد في نطاق الأهداف الخاصة بعدة سنوات والبرامج السنوية المنجزة عن تطبيق مخططات التنمية . 2 المديرية الفرعية لهيئات التصدير والتنظيم ، المكلفة بمراقبة أجهزة التجارة الخارجية بالنسبة للتصدير ، وبتحضير النصوص التشريعية والنظامية للتجارة الخارجية بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات وبالسهر على تطبيقها