المادة 8
تكلف مديرية العلاقات الخارجية بالاتصال مع الوزارات المعنية ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية 6 بالمفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، فتحة ق تطبيق الاتفاقات التجارية بقصد تكييفها مع التوجيهات والأحكام الحتمية للسياسة الحكومية المتعلقة بالتجارة الخارجية ، وتستخدم جميع النشاطات الرامية لتنمية مفعول التوسع التجارى وتنسيق وتأصيل نشاطات التصدير وتحقيق موارد التجارة الخارجية بما فيها الاستيرادات .
وتتولى الوصاية على الهيئات المكلفة بالتوسع التجاري .
وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للاتفاقات التجارية ، المكلفة بتحضير وايضاح ملفات المفاوضات التجارية .
2 - المديرية الفرعية للمجموعات والهيئات الاقتصادية ، المكلفة بمتابعة تكوين وتنظيم وسير النشاطات الخاصة بالمجموعات والهيئات الاقتصادية الأقليمية والدولية ، والمساهمة في تحديد سياسة الجزائر بالنسبة لها ومتابعة تطورها
- المديرية الفرعية للتوسع التجاري ، المكلفة بدراسة وتطبيق جميع التدابير الآيلة لترقية التصديرات وهي تنعش و توجه نشاطات التصدير وتنسقها وتراقبها •