المادة 7
تكلف مديرية الصفقات العمومية بتنظيم برامج الطلبيات العمومية وتوجيهها طبقا لأحكام مخططات التنمية وأهدافها وهي تضع النظام المتعلق بالصفقات العمومية وتتابع إنجاز الطلبيات والصفقات العمومية وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية لبرامج الطلبيات العمومية ، المكلفة بجمع كل المعلومات بقصد وضع تقديرات الطلبيات الخاصة | بالجماعات العمومية ، والامكانيات الخاصة بالمؤسسات الجزائرية وهي تقترح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الصفقات العمومية وتحضر العقود المتعلقة بالطلبيات العمومية
2 - المديرية الفرعية للانجاز ، المكلفة بتحضير اجتماعات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية والتي تتولى كتابتها وباتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل انجاز الصفقات العمومية في أحسن الظروف بالنسبة للاقتصاد الوطني وطبقا لبرامج الاستثمار