المادة 6
تكلف مديرية الأسعار بجميع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الأسعار ووضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالنظام الجديد للأسعار وبالسهر على تطبيقها وتتولى الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بالمساهمة في تطبيق هذه السياسة وهذا النظام وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة ، المكلفة بالتنظيم العام للأسعار ومراقبة تنفيذه وتتابع تطور الأسعار
2 - المديرية الفرعية للأسعار ، المكلفة بتحضير التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات •