المادة 5
تكلف مديرية التسويق بتنظيم الجهاز التجاري للتموين والتوزيع ، فتمارس الوصاية على الهيئات الخاصة بالتسويق ومؤسسات التنظيم التجارى وترقيته التابعة لوزارة التجارة وهي تراقب ادارة هيئات الاستيراد والتموين والتسويق على وجه العموم ..
وهي تشتمل على :
الثلاثاء اول صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467
1 - المديرية الفرعية للتوزيع ، المكلفة بالتنظيم المنسق لشعب التوزيع والسهر على التنفيذ السليم للعمليات التجارية المتممة من قبل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وهي تراقب وضع العقود وتنفيذها ، وتسهر على تطبيق الأحكام المتخذة في ميدان تنظيم التوزيع من قبل الهيئات الخاصة بالاستيراد والتوزيع
2 - المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المكلفة بوضع وتطبيق التنظيم المتعلق بالأجهزة التجارية العمومية والخاصة وكذلك النشاطات التجارية