المادة 3
تنحصر مهمة مديرية الادارة العامة في أن تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة التجارة ، الأشخاص العاملين والأدوات اللازمة لسيرها • وهي تشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، المكلفة بالتسيير والتكوين والاتقان لموظفى وزارة التجارة ومتابعة تسيير موظفي الهيئات الداخلة تحت الوصاية . 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية والأدوات ، المكلفة بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز الوزارة التجارة وادارة الأدوات وحظيرة السيارات وصيانة العقارات ، وبتدقيق ميزانيات الهيئات الداخلة تحت الوصاية مع المديريات المعنية وبعرضها للمصادقة