مرسوم رقم 70-48
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 48 70-48 70 مؤرخ في 26 محرم عام 36 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة - • 466
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة التجارة ، التي تكون تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، على ما يلي :
- المفتشية العامة ،
- مديرية الادارة العامة :
- مديرية الدراسات والبرامج .
- مديرية التسويق ،
- مديرية الأسعار ، مديرية الصفقات العمومية .
مديرية العلاقات الخارجية .
- مديرية المبادلات التجارية