مرسوم رقم 70-46
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 46 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفى ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي . 464
المادة 4
يجبر كل الموظفين التابعين لادارة اعادة تربياً المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعى باستثناء نواب المديرين بارتداء بزة وعلامات تقدمها لهم الادارة • يحدد وزير العدل ، حامل الاختام بموجب قرار ، البزان وعلامات الرتب