مرسوم رقم 70-45
· ج.ر عدد 32 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 45 مؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 يتضمن الحاق محطات التجارب الفلاحية التابعة لمصلحة الدراسات العلمية بالمعهد الوطني للبحث الزراعي 464
المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة العدل