مرسوم رقم 70-42
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر – حسين داى 440
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين -