مرسوم رقم 70-42
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-42 مؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر – حسين داى 440
المادة 10
يعتبر التلاميذ موظفين متمرنين ويشتغلون عند انتهاء فترة تكوينهم في ادارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية . يتقاضى التلميذ مرتبا شهريا يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالأشغال العمومية والبناء »