مرسوم رقم 70-40
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-40 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل مناصب واعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 400 402 - وزارة العدل
المادة 4
يفتح في ميزانية عام 1970 اعتماد قدره اثني عشر الفا واربعة وسبعون دينارا ( 12٫074 ٫ 12 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-21 « ادارة الولايات الاجور الرئيسية »
المادة ه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 ..
هواري بومدين وزارة العدل