مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 7
يمكن ان يمنح الاشخاص الذين يقومون بانتظام باعمال مراقبة ذات أهمية ولاغراض مناخية ، اجرة وميزات تشريفية . وتحدد كيفية هذه الاجرة والميزات بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل .
العنوان الثاني جمع المعطيات المناخية