المادة 6
المصلحة الارصاد الجوية صلاحية القيام بجميع التفتيشات اللازمة والمتعلقة بمراكز الارصاد المؤسسة على التراب الوطني والتصديق عليها . وتستطيع هذه المصلحة ان تنتدب للقيام بهذه المهمة أو ببعضها وفي بعض مراكز الشبكة شخصا أجنبيا عن المصلحة معينا لاجل ذلك بخطاب محرر وتشاطر المصلحة ذلك الشخص مسؤولية تلك المهمة . وترسل صورة من قرارات التفتيش للمنظمة المسيرة للمركز الجاري عليه التفتيش الاحاطتها علما :
بالتصديق أو تمديد التصديق على المركز اذا كان مطابقا - للمواصفات الرسمية ،
- باسباب عدم التصديق عليه أو عدم تمديد التصديق اذا لم يطابق تلك المواصفات وتستطيع كل منظمة مسيرة لمراكز مناخية ان تطلب التفتيش من مصلحة الارصاد الجوية .