مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 2
على الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية والجماعات العمومية أو الخاصة والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين، الذين يقومون باشغال الارصاد الجوية للحصول على معلومات مناخية أو يكلفون من يقوم بها أن تحيط علما بانتظام مصلحة الارصاد الجوية