مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة الأولى
يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية .
العنوان الاول تحصيل المعطيات المناخية