مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 17
لا تنقل المحفوظات من المحل الذي تجعل فيه بأية حال . وتتخذ جميع التدابير لحفظ المعطيات المناخية ولا سيما من الحريق ..
ولا يسمح باستعمال المحفوظات الا للأشخاص المرخص لهم من قبل مصلحة الارصاد الجوية