مرسوم رقم 70-39
· ج.ر عدد 28 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة 15
توضع تحت طلب العلماء الباحثين المعطيات المناخية الخام والمعالجة والمنشورات التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية وكذا التي تتحصل عليها بواسطة التبادل المنصوص عليه في المادة 18 • ويكون استعمال وسائل علاج المعطيات المناخية وبصفة اعم استعمال جميع الوسائل المناخية من قبل مكتب الارصاد الجوية ، موضوع اتفاق بين هذه المصلحة والمنظمات أو الادارات المعنية ...