المادة 9
بقصد ادراك الهدف المحدد في هذه الاتفاقية وتوفير المساعدة الممكنة للمترشحين المتمرنين الذين لا يمكنهم العثور بوسائلهم الخاصة ، على صاحب عمل مستعد لتشغيلهم كمتمرنين ، فان الطرفين المتعاقدين يتعهدان بالقيام بالاجراءات الضرورية لايجاد أماكن التمرين الملائمة • ولهذا الغرض ، يتعين على المرشحين المتمرنين أن يراجعوا السلطات المختصة في كل بلد تابعين له والتي تتكلف باحالة طلبهم على السلطات المختصة في البلد الذي يرغب المرشح المتمرن في القيام بتمرينه فيه ولا يخضع أي اجراء خاص بالتعيين ، المصاريف بالنسبة للمتمرن .