المادة 8
ان طلبات المتمرنين الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية ، تقدم حسب نظام البلد التابع لمكان العمل بواسطة السلطة المختصة الموجودة في البلد التابعين له ، ويشتمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمرشح المتمرن وصاحب العمل الذى يقبله والاستخدام المعروض وينبغي على السلطة المذكورة أن تقرر فيما اذا يلزم احالة الطلب الى السلطة المماثلة في البلد الآخر وتتكلف وزارة الاستخدام والعمل في بلجيكا باستلام طلبات القبول الخاصة بالمرشحين المتمرنين البلجيكيين ، وتتكلف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بمثل ذلك بالنسبة للمرشحين الجزائريين . وتحيل كل ادارة للأخرى مباشرة ، الطلبات المقبولة من طرفها وبمجرد ما تقرر السلطة المختصة قبول طلب محال اليها ، تعلم بالأمر السلطة المختصة للبلد الآخر .