مرسوم رقم 70-35
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-35 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 358
المادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم منح رخصة التمرين لفائدة المتمرنين ، دون أن يتحققا من توفر الموارد الكافية لديهم خلال مدة استخدامهم