المادة 3
تمنح رخصة التمرين مبدئيا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .
ويمكن تمديد هذه المدة بصفة استثنائية لستة أشهر ولا يجوز للمتمرنين البقاء في البلد الذي أتموا فيه تمرينهم بقصد العمل بعد انتهاء مدة تمرينهم المادة ؟ تمنح رخص التمرين بشرط أن لا يزاول المتمرنون أى عمل آخر ذي أجر ، أو يجرى استخدامهم في أي عمل مذكور في الرخصة الممنوحة لهم المادة .
تمنح رخص التمرين لفائدة المتمرنين بالاستناد للأسس التالية :
أ عندما يؤذن للمتمرن بالقيام بعمل يزاوله عامل عادى .
فيستحق المرتب الجارى به العمل والعادي ، في المهنة والمنطقة التي يستخدم فيها .
ب ويمكن لأى متمرن آخر أن يتناول من صاحب عمله ، تعويضا معقولا عن المعيشة أو مطابقا لمقابل خدماته ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359