مرسوم رقم 70-35
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-35 مؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفافية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة بتشغيل المتمرنين والموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 358
المادة الأولى
تطبق هذه الاتفاقية على المتمرنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين يقصدون بلد الطرف الآخر لاستكمال معارفهم اللغوية والمهنية بطريقة استخدامهم لدى صاحب عمل ..
يجوز أن يكون المتمرنون من كلا الجنسين وأن يجرى استخدامهم في أعمال يدوية وثقافية ، ويجب أن لا تتجاوز أعمار المتمرنين من الثلاثين مبدئيا ..