المادة 12
يسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها .
ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ، مالم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها .
كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون لويس ماجور الاجتماعية محمد سعيد معزوزي مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء