مرسوم رقم 70-34
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة 9
يمكن ان يشرع العمال المتعاقدون بالعمل فور وصولهم الى بلجيكا ، فيقدم صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من العمل ، طلبات الاذن بالتشغيل التي ترفق بها نسخة من العقد الفردى ..
وتمنح السلطات البلجيكية المختصة فورا اذن التشغيل ورخصة العمل اللذين يسرى مفعولهما ابتداء من الشروع بالعمل ..
وتمنح ايضا السلطات البلجيكية المختصة رخص الاقامة الضرورية .
وتقع النفقات الادارية المتعلقة باحراز هذه الوثائق ، على | عاتق أصحاب العمل البلجيكيين ..