المادة 6
يجرى تعاقد العمال الجزائريين بموجب عقد فردي طبقا لنموذج عقد العمل الملحق بأصل هذه الاتفاقية .
ويحرر عقد العمل على سبع نسخ وتدون فيه الشروط الخاصة بحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمال ويكون على الاقل مطابقا للشروط الواردة في عقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية ..
فتوجه ثلاث نسخ للمصالح الجزائرية المختصة ، ونسختان للعامل الذي يسلم احداهما للسلطات الدبلوماسبية أو القنصلية البلجيكية حسب نص المادة 4 ونسختان لصاحب العمل ترفق احداهما بطلب اذن العمل المنصوص عليه في