المادة 4
تبلغ السلطات الجزائرية ، قائمة المرشحين المختارين الى المصالح المختصة البلجيكية ..
وتسهر هذه الأخيرة على ان توضع عقود اجارة العمل من قبل صاحب العمل أو ممثله وتوقع منه ..
كما تسهر السلطات الجزائرية ، على ان توقع عقود اجارة العمل من قبل العمال المعنيين وعلى منح الوثائق الضرورية لمغادرة الوطن ، الى العمال الواردة اسماؤهم فى القائمة المشار إليها أعلاه ..
كما ان السلطات الدبلوماسية أو القنصلية البلجيكية تمنح هؤلاء العمال في اقرب الاجال اذن الاقامة الموقتة في بلجيكا بناء على تقديم سند السفر ، ونسخة من عقد اجارة العمل وخلاصة عن صحيفة السوابق القضائية ...
المادة .
تعلم السلطات البلجيكية المختصة ، السلطات الجزائرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1390 ه المغادرة الوطن ، ولا سيما سند السفر وملخص صحيفة السوابق القضائية . وتسهر على وضع شهادة مثبتة للحالة المدنية وافراد العائلة في أقرب أجل ..