المادة 3
ينظم اختيار العمال الجزائريين وتعيينهم من قبل مصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الجزائرية بالتعاون مع مصالح وزارة الاستخدام والعمل البلجيكية ويمكن لهذه الاخيرة ان تعهد بالتعاون المشار اليه أعلاه الى البعثة الدبلوماسية البلجيكية في الجزائر ، التي يناط بها هذا الامر قانونا • يجرى الاختيار على اساس العناصر التالية :
ا لا يمكن ان تقل اعمار المرشحين المعينين طبقا لاحكام هذه المادة عن 20 عاما وان لا تزيد عن 35 عاما حين التعيين أي حين توقيعهم أول عقد للعمل . ويمكن ان يزاد الحد الاقصى الى 40 عاما عند ما يكون العمال مؤهلين على الوجه المطلوب .
ب ويجب ان يكونوا متمتعين بصحة جيدة ، ويجرى لهم فحص طبي من قبل اطباء جزائريين تعينهم الحكومة الجزائرية لهذا الغرض . ويتضمن هذا الفحص الطبي الفحص العام للمرشحين والفحص الشعاعي للرئتين وكذلك فحصا مصليا ، وتوضع بطاقة طبية لكل مرشح يعتبر صالحا للعمل ، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذه الاتفاقية ، والتى تحتوى بصفة خاصة 3560 الجريدة الرسمية على صورة المرشح . وتكون نفقات هذا الفحص الطبى على عاتق الحكومة الجزائرية . ويمكن ان يجرى عند اللزوم فحص مراقب بالجزائر من قبل طبيب تعينه المصالح البلجيكية المختصة . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق أصحاب العمل البلجيكيين ..
ج يجرى الاختيار المهنى للمترشحين مع مراعاة الشروط الموضحة في العروض وعلى أساس المؤهلات الطبيعية أو ماضي المترشحين المهني ، أو الشهادات المتعلقة بتكوينهم المكتسب .
د ويجب ان لا يكون المترشحون محكوما عليهم بالسجن السبب جسيم 1. 1