المادة 2
تحيل السلطات البلجيكية المختصة للسلطات الجزائرية المختصة ، عروض اصحاب العمل المغفلى الاسم المعلومين أو جمعيات أصحاب العمل ، مع ايضاح شروط التعاقد والمؤهلات المطلوبة من المرشحين .
ويتضمن العرض الخاص بالعمل فضلا عما تقدم ، العدد الحقيقى للعمال المطلوب تشغيلهم ، ومدة الشغل التقديرية في بلجيكا وكذلك شروط العمل وشروط السكن الخاص بالعمال وان السلطات البلجيكية المختصة تحيط السلطات الجزائرية المختصة علما بصفة دورية ، عن الشروط الخاصة بالعمل والمرتبات والمنافع الاجتماعية والاقتطاعات الاجتماعية والجبائية المطبقة على الاجور وكذلك عن الالتزامات المترتبة على طرفي عقد العمل والمترتبة عنه