المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلجيكا والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة البلجيكية ، اهتماما منهما بايجاد حل شامل ومستمر للمشاكل المتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها ، واهتماما منهما بتنظيم وتنمية علاقاتهما في ميدان اليد العاملة وبتسهيل هجرة العمال الجزائريين الى بلجيكا ، ورغبة منهما في انشاء تعاون ضمن ميدان التكوين المهنى للكبار وفي تنميته ، قد اتفقتا على الأحكام التالية :