مرسوم رقم 70-34
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة 21
يسرى مفعول هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها . ويبقى مفعولها ساريا لمدة 3 سنوات وتمدد تلقائيا كل ثلاث سنوات ما لم يفسخها أحد الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها • كما يمكن اعادة النظر فيها بناء على طلب كل من الطرفين المتعاقدين • وحررت بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 على نسختين أصليتين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الاستخدام والعمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لويس ماجور محمد سعيد معزوزي