المادة 18
تنشأ لجنة مختلطة تكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق احكام هذه الاتفاقية أو الوثائق المرفقة بأصلها واقتراح اعادة النظر فيها ، حل جميع الصعوبات التي تنشأ بسبب تأويلها .
بحث الوسائل الخاصة بوضع أو تنمية التعاون بين البلدين في ميدان الاستخدام والتكوين المهني للكبار .
وتشكل اللجنة من ستة اعضاء ، تعين حكومة بلجيكا ثلاثة منهم وتعين حكومة الجزائر الثلاثة الآخرين .
ويمكن ان يساعد هؤلاء الاعضاء خبراء عند الاقتضاء .
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على طلب احد الطرفين وذلك اما في الجزائر واما في بروكسل .