مرسوم رقم 70-34
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة 15
ان المواطنين الجزائريين المقبولين في بلجيكا ضمن الشروط المحددة في هذه الاتفاقية ، يحصلون على رخص عمل لمدة غير محدودة وصالحة بالنسبة لكل اصحاب العمل والمهن :
اذا تأيدت اقامتهم بصفة قانونية ومستمرة في بلجيكا مدة خمس سنوات أو مدة ثلاث سنوات بصفة قانونية ومرتبطة برخصة عمل و تخفض مدة الثلاث سنوات الى سنتين ، اذا كانت عائلة العامل مقيمة معه .
ويحق لزوجة العامل الجزائري واولاده مزاولة العمل اذا كانت حالة سوق الاستخدام تسمح بذلك ..