مرسوم رقم 70-34
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة 14
حق للعمال الجزائريين العاملين في بلجيكا والمستقرين فيها ، أن يأتوا بعائلاتهم بمجرد انقضاء ثلاثة أشهر على مزاولتهم العمل ، بشرط ان يكونوا حائزين لسكن مناسب وتشتمل العائلة على الزوجة والاولاد القصر الذين يعيلونهم • وتساعد الحكومة البلجيكية واصحاب العمل في بلجيكا العمال الجزائريين العاملين فيها على العثور على السكن ..
وان الحكومة الجزائرية تأذن لهذه العائلات بالخروج من