مرسوم رقم 70-34
· ج.ر عدد 25 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 34 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاقية الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والمتعلقة باستخدام العمال الجزائريين في بلجيكا واقامتهم مع عائلاتهم فيها 0 355
المادة 12
يمكن للعامل الجزائري البقاء في بلجيكا عند انقضاء العهد المطابق للعقد النموذجي المرفق بأصل هذه الاتفاقية ، بشرط ان يجرى استخدامه طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ويضمن تشغيل العامل في الاعمال التي تكون متوفرة ، بنطاق التنظيم الجارى به العمل ..