المادة 11
لا يمكن فسخ عقد العمل المبرم بين عامل وصاحب عمل على أساس هذه الاتفاقية ، قبل انقضاء الأجل ، الا لأسباب خطيرة تترك لتقدير القاضي ، وذلك دون الاخلال باحكام المادة 20 من قانون 10 مارس 1960 .
ا - وفي حالة فسخ العقد من قبل العامل ، لسبب غمير مبرر ، تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع السلطات الدبلوماسية والقنصلية بقصد ضمان ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي .
2 - واذا فسخ العقد من قبل صاحب العمل لسبب مشروع .
تتخذ التدابير الضرورية بالاتفاق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية بقصد ارجاع العامل لوطنه ، ويجرى ذلك دون المساس بحقوق صاحب العمل التي يمكن ان يطالب بها العامل بمقتضى التشريع البلجيكي ..
الجمعة 6 محرم عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
- واذا فسخ العقد لسبب غير مبرر من قبل صاحب العمل ، يجوز للعامل ان يرجع الى وطنه اذا رغب في ذلك ، على نفقة هذا الاخير دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب .. 4 واذا فسخ العقد لسبب مشروع من قبل العامل .
يمكن لهذا الاخير ان يرجع الى وطنه اذا شاء على نفقة صاحب العمل ، دون المساس بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها بمقتضى التشريع البلجيكي ، ما لم يستأنف العمل أو يتمكن من العثور على عمل لدى صاحب عمل آخر طبقا لاحكام الانظمة البلجيكية المتعلقة بشغل العمال الاجانب ه واذا انتقل العامل المؤسسة في نفس القطاع باتفاق - جميع الاطراف المعنيين ، يحل صاحب العمل الجديد مكان القديم في تنفيذ العقد ...