مرسوم رقم 70-31
· ج.ر عدد 15 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-31 مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 210
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية