الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
يجري عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد القادر بن عمر المولود في 22 يوليو 1933 بالمالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حميدة عبد القادر ...
عبد القادر ولد خوان المولود في 14 أكتوبر 1920 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : خوان عبد القادر ..
عبد القادر بن محمد العيد المولود في 26 أبريل 1935 بأفلو (تيارت) .
عبد القادر ولد محمد المولود في 28 يوليو 1917 بسيدي بلعباس وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سمعين عبد القادر.
عبد القادر بن محمد المولود في 13 سبتمبر 1939 بسعيدة وولده القاصر مصطفى خليفة المولود في 15 غشت 1958 بسعيدة ويدعيان منذ الآن فصاعدا : علاوي عبد القادر علاوي خليفة .
عبد السلام بن مزيان المولود في سنة 1929 بسان خيو (المغرب) وأولاده القصر : هاشمى بن عبد السلام المولود في يونيو 1958 بعين تموشنت ، كنزة بنت عبد السلام المولودة في 13 فبراير 1960 بعين تموشنت ، بوزيان بن عبد السلام المولود في 13 أكتوبر 1962 بعين تموشنت ، ابراهيم بن والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد اسعار الارز الموسم | عبد السلام المولود في 18 ابريل 1967 بعين تموشنت ، 1969-1970 وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط