الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تتلقى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز ( بادي » و « الكارغو » المنتوجة في موسم 1969 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد | ب 15ر0 دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز » كارغو » تحول الى أرز «بادي» على حسب العامل 079 ب عن مخزونات الارز ( بادى ، والارز « كارغو» المنتوجة في موسم 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20 ر0 دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين . وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصينة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .
المادة ه : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون