مرسوم رقم 70-31 · ج.ر عدد 15 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-31 مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد سعر الارز بادي » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1969-1970 210

الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.