الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 80ر دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 50 .. دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60ر. دج عن القنطار
- والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين 2 (2) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها او التي هي قيد الصنع :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 60ر. دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين ب رسم التوزيع وقدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .