الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 2
تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي : 080 70 دج عن الارز ذي الحبوب المستديرة ، 35/91 دج عن الارز ذي الحبوب المستطيلة - وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم .
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير .
ه ره دج للارز المستطيل .
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ..
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المتسدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل .
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70ر دج عن الارز المستدير ،
- 80 ر . دج عن الارز المستطيل ..
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر. دج ..
تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على الارز الذي يحتوي على 14٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 0٫50 ٫ 0 ٪ من الاوساخ ..
ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .