الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز (بادي »
السالم والخالص والتجاري ، من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2٪ واوساخه 1٫5 ٫ 1٫5٪ تحدد كمايلي :
(1) ارز ذوحبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار 2 (2) ارز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار وبغية التوصل الى ضبط أسعار الارز «بادى» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان اقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 المذكورة قد حدد ب 35% من قيمة الارز بادي » .
يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادي » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية : 1 الحبوب الخضراء : تخفيض يساوي 75% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1% من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على الجمعة 7 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 أساس الارز الكارغو». وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15٪ فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا ..
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5% الى غاية 10% يكون التخفيض مساويا ل 25% من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي » بمعدل 1٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 % 10
ج - الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % زيادة عن ال0ره .
ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للاصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء ..
د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوي 55ر. دج من كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوي على 5% من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67% عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستديرة و 56٪ من كل قنطار من الارز ( بادي » ذي الحبوب المستطيلة • تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التحفيضات التالية :
نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار - من الارز ( بادي » لموسم 1968 1969 الجسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني
- للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار .
رسم قدره 20 ر . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها